السيد علي الطباطبائي
399
رياض المسائل
والذخيرة ( 1 ) . ( وهل يجب ) على المصلين ( أخذ السلاح ) وآلة الدفع من نحو : السيف والخنجر والسكين وما يكن من نحو الدرع والجوشن والمغفر ؟ ( فيه تردد ) واختلاف بين الأصحاب : فبين من قال بالاستحباب : كالإسكافي ( 2 ) ونفى عنه البعد بعض المتأخرين ( 3 ) ، للأصل ، وقوة ورود الأمر به في الكتاب للارشاد . وبين من جعل ( أشبهه الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض ) من ركوع أو سجود ، وهم أكثر الأصحاب ، بل عامتهم عدا من - مر ، عملا بظاهر الأمر ، ومنع كونه للارشاد بعد عدم دليل عليه ، ومجرد احتماله غير ضار . وبفحواه يستدل على وجوب الأخذ على الفرق المقاتلة ، مضافا إلى توقف الحراسة الواجبة عليه وهو خيرة الحلي وغيره ( 4 ) . واحترز بقوله : ( ما لم يمنع ) عما لو منع فإنه لا يجب ، بل لا يجوز إلا مع الضرورة فيجب . ( وهنا مسائل ) ثلاث ( الأولى : إذا انتهى الحال ) في الخوف والقتال ( إلى المسايفة أو المعانقة ( 5 ) ) أو نحوهما مما لا يتمكن معه من الصلاة على الوجوه المقررة في أنواع صلاة الخوف ( ف ) لا تسقط ( الصلاة ) بل تجب كش بحسب الامكان ، واقفا أو ماشيا أو راكبا ) ويركع ( ويسجد ) مع الامكان ولو ( على قربوس سرجه ، وإلا ) يمكن شئ منهما أو أحدهما أتى بالممكن ( مومئا ،
--> ( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الخوف ص 405 ، السطر ما قبل الأخير . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 1 ص 152 س 24 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الخوف ج 11 ص 283 . ( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الخوف ج 1 ص 347 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الخوف ج 1 ص 198 س 33 . ( 5 ) في المتن المطبوع والشرح الصغير : ( والمعانقة ) .